المادة 2
تلغى المواد من 6 إلى 21 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، الم عدل، وتعوض بالمواد من 6 إلى 21 وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يضمن التعليم العالي في مجال التكوين العالي دراسات منظمة في شكل ثلاثة (3) أطوار ويساهم في التكوين المتواصل".
"المادة 7 : يهدف الطور الأول إلى :
- تمكين الطالب من اكتساب المعارف وتعميقها وتنويعها في اختصاصات، تفتح منافذ على قطاعات نشاط مختلفة،
- تمكين الطالب من تقييم قدراته في استيعاب الأسس العلمية المطلوبة لكل شعبة من شعب التكوين وجمع العناصر المساعدة على اختيار مهني،
- التمكين من توجيه الطالب حسب قدراته مع احترام رغباته، بتحضيره إما للتكوين في الطور الثاني وإما الالتحاق بعالم الشغل". / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م
"المادة 8 : ينظم الطور الأول في شكل ميادين تضم شعبا موزعة في تخصصات.
يشمل الميدان مجموعة اختصاصات مجمعة في شكل متجانس من الناحية الأكاديمية أو من ناحية المنافذ المهنية للتكوين.
يحدد قائمة الميادين والشعب والتخصصات الوزير المكلف بالتعليم العالي، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون".
"المادة 9 : يسمح الالتحاق بالطور الأول للمترشحين الحاملين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها".
"المادة 10 : يتوج الطور الأول بشهادة الليسانس".
"المادة 11 : يشمل الطور الثاني تكوينا أكاديميا وتكوينا تمهينيا.
يسمح هذا التكوين المنظم للطلبة باستكمال معارفهم وتعميقها، وتطوي ر مؤهلاتهم وتدريبهم في مجال البحث العلمي، وذلك قصد التحضير لمهنة أو مجموعة من المهن، أو لمواصلة الدراسة في الطور الثالث".
"المادة 12 : يسمح للمترشحين الحاملين شهادة الليسانس أو شهادات معترف بمعادلتها الالتحاق بالطور الثاني في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة".
"المادة 13 : ينظم الالتحاق بالطور الأول والطور الثاني عن طريق مسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات، وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يتم توجيه المترشحين للالتحاق بالطور الأول بين مختلف الميادين، على أساس الرغبات المعبر عنها، والنتائج المتحصل عليها في المسابقات المنصوص عليها أعلاه، وحسب الأماكن البيداغوجية المتوفرة".
"المادة 14 : يخضع الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني المضمون لدى مدارس خارج الجامعة المنصوص عليها في المادتين 38 و 40 أدناه، إلى النجاح في مسابقة على أساس الشهادات و/أو الاختبارات، تفتح للمترشحين الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين العالي.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني، كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها أعلاه، سنويا وحسب الحالة". 20 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2008 م
"المادة 15 : يتوج الطور الثاني بشهادة الماستر".
"المادة 16 : يحدد نظام الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني في حالة ممارسة الوصاية البيداغوجية، برامج التعليم وكذا كيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم وتوجيههم في الطورين الأول والثاني".
"المادة 17 : يعد الطور الثالث، تكوينا للبحث وعن طريق البحث، مع العمل بصفة مستمرة على إدماج آخرالابتكارات العلمية والتكنولوجية.
يتوج الطور الثالث بشهادة الدكتوراه يحصل عليها بعد مناقشة أطروحة أو تقديم مجموعة أعمال علمية أصلية.
تحدد كيفيات تنظيم الطور الثالث، وشروط نيل شهادة الدكتوراه عن طريق التنظيم".
"المادة 18 : يمكن ضمان الطور الثالث في إطار تعاون بين مؤسسات التعليم العالي في شكل تنظيم بيداغوجي نوعي يدعى مدارس الدكتوراه.
تحدد كيفيات وضع مدارس الدكتوراه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
"المادة 19 : يسمح الالتحاق بالطور الثالث للمترشحين الحاملين شهادة الماستر، أو شهادات معترف بمعادلتها، وينظم وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي".
"المادة 20 : يعد الوزير المكلف بالتعليم العالي خريطة التكوين العالي ويحيّنها بعد استشارة الأطراف المعنية، وحسب توجيهات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة".
"المادة 21 : تعد شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه شهادات للتعليم العالي.
شهادات التعليم العالي هي شهادات وطنية تملك الدولة وحدها صلاحية تسليمها والاعتراف بمعادلتها.
تمنح الشهادة الوطنية لحائزيها نفس الحقوق".