قانون رقم 08-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
الباب الثالث — تنظيم التمدرس › الفصل الخامس — الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة
المادة 60
تلزم المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة على النشاطات التي تحتويها البرامج الرسمية، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وإلى أحكام هذا القانون لاسيما المادة 2 منه.