قانون رقم 08-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
الباب الثالث — تنظيم التمدرس › الفصل الخامس — الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة
المادة 58
لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، وتتوفر فيه الشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم.
يجب أن يتمتع مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم بالجنسية الجزائرية.
لايمكن، ومهما كانت الأسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية العمومية.