قانون رقم 08-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
الباب الثالث — تنظيم التمدرس › الفصل الرابع — التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
المادة 55
ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب. كما يمكن تنظيمه في :
- جذوع مشتركة، في السنة الأولى،
- شعب، بداية من السنة الثانية.
تحدد الشعب من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادّ ة 56 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تدابير منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.