الباب الثالث — تنظيم التمدرس › الفصل الثالث — التعليم الأساسي
المادة 45
يهدف التعليم الأساسي، في إطار مهمته المحددة في المادة 44 أعلاه، على الخصوص إلى مايأتي:
- تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب،
- منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف المواد التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من :
- اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم،
- تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتقاليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابعة من التراث الثقافي المشترك،
- التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في ا لمجتمع،
- تعلم الملاحظة والتحليل والاستدلال وحل المشكلات وفهم العالم الحي والجامد، وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج،
- تنمية إحساس التلاميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النقد فيهم،
- التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية،
- العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية،
- تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل،
- التفتح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبل الاختلاف والتعايش السلمي مع الشعوب الأخرى،
- مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا.