الباب الثالث — تنظيم التمدرس › الفصل الثاني — التربية التحضيرية
المادة 43
الوزير المكلف بالتربية الوطنية مسؤول، في مجال التربية التحضيرية، خصوصا على مايأتي:
- إعداد البرامج التربوية،
- تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل والأثاث المدرسي والتجهيزات والوسائل التعليمية،
- تحديد شروط قبول التلاميذ،
- إعداد برامج تكوين المربين،
- تنظيم التفتيش والمراقبة التربوية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م