قانون رقم 08-02
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-02 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول ع ام 1419 الم وافق 27 يون يوسنة 1998 الذي يح دد ال قواع د العام ة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 73 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 73 : تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الخضوع الوجوبي لقواعد وإجراءات الملاحة الجوية :
- الطائرات الجزائرية التابعة للدولة،
- طائرات الدولة الأجنبية المرخص لها طبقا لأحكام المادة 74 أدناه. ............(الباقي بدون تغيير).............".