المادة 3
تتمّم أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالم واد 65 مكرر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
"المادة 65 مكرر : يزود كل هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج بمفتاح إلكتروني يسمى "المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج".
"المادة 65 مكرر 1 : يزود كل مقدم علاج، لاسيّما مستخدمو الصحة الذين يمارسون في الجزائر، بأي صفة كانت بمفتاح إلكتروني يسمى "المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة".
"المادة 65 مكرر 2 : يسلم المفتاحان الإلكترونيان المذكوران في المادتين 65 مكرر و 65 مكرر 1 أعلاه، مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي لمقدمي العلاج وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج.
تسلم نسخة من المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، مقابل تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم.
يحدد مضمون المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، ومواصفاتهما التقنية وشروط تسليمهما واستعمالهما وحالات تجديدهما عن طريق التنظيم".
"المادة 65 مكرر 3 : يتعيّن على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، لاسيّما مستخدمو الصحة، استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحهم الإلكترونية من أجل :
- قراءة وإدخال كل عمل وخدمة علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج المقدمة للمؤمّنين لهم اجتماعيا و/أو ذوي حقوقهم،
- إعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا إلى هيئات الضمان الاجتماعي بغرض التعويض،
- لا يمكن هؤلاء المستخدمين التدخل إلا في مجال اختصاص كل منهم،
- يجب أن يكون الاستعمال بواسطة برمجيات يعتمدها ويقدمها مجانا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".