المادة 2
تتمم أحكام الباب الأول من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : تثبت صفة المؤمن له اجتماعيا ببطاقة إلكترونية.
تحدد تسمية البطاقة الالكترونية ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وحالات تجديدها وتحيينها وتعويضها في حالة السرقة أو الضياع عن طريق التنظيم".
"المادة 6 مكرر 1 : تسلم البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.
البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا صالحة في كل التراب الوطني.
تسلم نسخة من البطاقة الالكترونية مقابل دفع تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم".
"المادة 6 مكرر 2 : تقدم البطاقة الالكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي أداء علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قا بلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي باستثناء حالتي الاستعجال الطبي والقوة القاهرة". 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م