الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 84
تعدل وتتمم أحكام المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 160-1 : ....................... (بدون تغيير) ...............................،
2 - ........................................... (بدون تغيير) ...............................،
3 - يتم التكفل بتعويض الأجر الوحيد من قبل المستخدمين ابتداء من أول يوليو سنة .1994
- يتم التكفل بالتعويض التكميلي للمنح والريوع من قبل الدولة ابتداء من أول يناير سنة .2008 ................... (الباقي بدون تغيير) ."...............