قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 81
يرخص للخزينة فتح اعتماد على المدى المتوسط والطويل لفائدة البنوك يوجه لتمويل مشاريع الاستثمار في المؤسسات بنسب ووفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.