قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 78
يستفيد المريض المحروم القاطن في إحدى ولايات الجنوب الذي يتطلب تحويله نحو هياكل الصحة الموجودة بشمال البلاد وكذا مرافقه، من تخفيض سعر تذكرة النقل الجوي بنسبة 001%، بناء على تقرير طبي يعدّه هيكل عمومي للصحة.
تقتطع النفقات المعنية من الصندوق الوطني الخاص للتضامن الوطني.