الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 75
تعدل أح كام الم ادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جم ادى الثان ية عام 1426 الم وافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 31 : لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980، يمنح قرض بنكي بمبلغ مليوني دينار 2.000.000(دج) مع تخفيض في نسب ة فائدة لايتجاوز %2 لمنكوبي الزلزال.
تحدد قائمة البلديات المنكوبة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 75 : لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 يمنح قرض بنكي بمبلغ مليوني دينار 000.000(2. دج) لمنكوبي الزلزال الذين يستفيدون من تخفيض في نسبة الفائدة بحيث لا يتحملون إلا نسبة فائدة قدرها 2 % .
تقتطع تكلفة تمويل التخفيض من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة ."
تحدد قائمة البلديات المنكوبة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."