الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 74
تتمم أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 84 : يرخص للخزينة بالتكفل في سنة 2008، بحاجات الإعانة الفعلية لاستغلال الهيئات والمؤسسات العمومية.
وترصد سنويا لهذا الغرض، اعتمادات الميزانية لتغطية تدخل الدولة.
كم ا تتكفل الخزينة العمومية بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية المهددة البنية والمحددة بدقة من اعتمادات الميزانية المرصودة سنويا لهذا الغرض أو من اقتراضات وكذا بمعالجة مستحقات الخزينة التي تحوزها على المؤسسات".