الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 73
تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - الأجور الرئيسية،
2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة،
3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها،
4 - المنح العائلية،
5 - الضمان الاجتماعي،
6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين،
7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات).