الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 70
تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 117 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 057-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ..................... (بدون تغيير) ...................
في باب النفقات :
- دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي.
يكون الوزير المكلف بالسياحة الآمرالرئيسي بصرف هذا الحساب. ..................(الباقي بدون تغيير)................. ."