الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 66
يبرمج، خلال سنة 2008، سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون مليارا وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 1.932.040.400.000( د.ج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2008 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 : يبرمج خلال سنة 2008 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف ان وثلاثمائة وواح د و تسعون ملي ارا و مائت ان و ست ون مليونا و أربع مائة ألف دينار ( 2.391.260.400.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2008 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م