الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 63
طبقا لأحكام المادة 56 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لايمكن أن تكون أرصدة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة المودعة في حسابات تسوية مفتوحة لدى بنك الجزائر موضوع إغلاق أو معارضة أو حجز أو أي فعل آخر من شأنه عرقلة استمرارية سير نظام التسوية الاجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل.
إن عدم قابلية حجز أرصدة البنوك والمؤسسات الم الية المح تفظ بها في الحسابات المذكورة أعلاه، لاتشكل حجة على تحصيل حقوق الخزينة العمومية من البنوك والمؤسسات المالية، ولا على المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ القرارات القضائية التي أصبحت نهائية والصادرة ضد هذه البنوك والمؤسسات المالية.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية ( للبيان ) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة