الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : بغض الن ظر عن أحكام الم ادة 4 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتص دي رها، لايم كن أن تمارس نشاط ات استيراد الم واد الأولية والمنت وجات والبضائع الموج هة لإعادة البيع على حالتها، إلا من قبل الشركات المنشأة وفقا للقانون الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات.
يمكن تحديد ................ (الباقي بدون تغيير) ....................... "