الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي تبعا للجدول التصاعدي الآتي :
قسط الدخل الخاضع للضريبة (د.ج) لا يتجاوز 120.000 من 120.001 إلى 360.000 من 360.001 إلى 1.440.000 أكثر من 1.440.000 تستفيد المداخيل المذكورة في المادة 66 من قانون في الضريبة الإجمالية يساوي نسبة .%40 غ ير أنه نسبة الضريبة )%( 0 20 30 35 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من تخفيض نسبي لا يم كن أن يقل هذا التخفيض عن 12.000 د.ج/ سنويا أو يزيد عن 18.000 د.ج/ سنويا (أي بين 1.000 و 1.500 د.ج/ شهريا).
فضلا عن ذلك يطبق تخفيض قدره %20 على المرتبات............(الباقي بدون تغيير)..........".
غير أنه، تخضع المداخيل..............(بدون تغيير حتى) والرسوم المماثلة.
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على الحواصل المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 48 ب %15 محررة من الضريبة.
تخفّض هذه النسبة إلى %10 بالنسبة للحواصل المقبوضة من طرف أشخاص آخرين غير أولئك المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر............. (الباقي بدون تغيير)...............".