الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 50
تعدّل وتتمم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 319 : تُعد مخالفة من الدرجة الأولى على الخصوص :
أ) - .............................. ( بدون تغيير) ........................،
ب) - ............................ ( بدون تغيير) ........................،
ج) - ............................. ( بدون تغيير) ........................،
د) - .............................. ( بدون تغيير) ........................،
ه) - ............................. ( بدون تغيير) ........................،
و) .................................- ( بدون تغيير) ......................،
ي) - عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل المنصوص عليه في الم ادة 76 من قانون الجمارك، وكذا الالتزام المتعلق برفع البضائع في الأجل المنص وص عليه في المادة 109 من قانون الجمارك.
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة قدرها خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج).
غير أنه وفي حالة عدم إيداع التصريح المفصل المنصوص عليه في الفقرة "ي" في الآجال المحددة تطبق غرامة بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار 25.000( دج) عن كل شهر تأخير ."