الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 77 : لإقرار أساس ضريبة الدخل ....... (بدون تغيير حتى) المرتبطة بهذه الأملاك.
غير أنه، لا تدخل في الأساس الخاضع للضريبة فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن ملك عقاري تابع لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن عقار مبني أو غير مبني من طرف المقرض المستأجر أو المقرض المؤجر في إطار عقد قرض إيجاري من نوع "ليزباك" back( - .)lease لتطبيق هذه المادة ..................... (الباقي بدون تغيير)..............".