الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 47
تُتمم أحكام المادة 185 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 185 مكرر: تُرخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق :
أ) - العرض لغرض الاستهلاك للمنتجات التعويضية و المنتجات الوسيطة أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تاريخ تسجيل تصريحات القبول المؤقت مضافا إليها فائدة القرض التي تحسب طبقا لأحكام المادة 108 من قانون الجمارك.
ب) - ......................... ( بدون تغيير) .........................
ج) - .......................... ( بدون تغيير) .........................
د) - (............................ بدون تغيير) ........................ ."