قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 39
تعدل أحكام المادة 13 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : تل غى أح ك ام الم واد من 208 إلى 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم ماث ل ة، يعدل تبعا لذلك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا قانون الإجراءات الجبائية ."