الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 38
تعدل وتتمم أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 173 : يمكن الأشخاص المعنويين.............. (بدون تغيير حتى) المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية.
ويمكن كذلك المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى تقديم طعون ولائية بناء على أحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية.
تخول سلطة البت في طلبات هؤلاء المكلفين بالضريبة إلى مدير المؤسسات الكبرى بعد الأخذ برأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض.
تحدد كيفيات إحداث وتشكيل وسير اللجنة المذكورة أعلاه بموجب مقرر يصدره المدير العام للضرائب ."