الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 37
تعدل وتتمم أحكام المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 172-1 إلى 4 ....... (بدون تغيير) .......
5 - يبت مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى في كل الشكاوى المقدمة إليه من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تقديمها. عندما تتعلق الشكاوى بعمليات تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات مائة مليون دينار 100.000.000( د.ج)، فإنه يتعين على مدير المؤسسات الكبرى الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب). وفي هذه الحالة، يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر. 6 و 7 - ..................... (بدون تغيير) .....................
8 - يبت مدير المؤسسات الكبرى في طلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة. عندما تتعلق هذه الطلبات بمبالغ تتجاوز مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يتعين على مدير المؤسسات الكبرى الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية ."