قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 35
تعدل أحكام المادة 101 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة :101 يتعرض كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جزئيا عن طريق استعمال طرق تدليسية حسب مفهوم المادة 36 من قانون الإجراءات الجبائية من وعاء أو تصفية أو تحصيل أية ضريبة أو حق أو رسم للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ."