قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 32
تعدل أحكام المادة 89 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 89 : يبت في القضايا التي ترفع أمام الجهة القضائية الإدارية، طبقا لأحكام الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم ."