الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 30
تعدل أحكام المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 87-1 - يجب على كل مشتك يرغب في سحب طلبه أن يخبر بذلك قبل صدور الحكم برسالة محررة على " ورق بدون دمغة "، يوقعها بيده أو من طرف وكيله.
2 - يجب تحرير طلب التدخل المقبول من طرف الأشخاص الذين يثبتون وجود مصلحة لهم في حلّ نزاع حصل في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائية على ورق بدون دمغة وهذا قبل صدور الحكم ."