الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 26
تعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 79-1 : مع مراعاة أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية يختص كل من المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب بالفصل في الشكاوى المتعلقة بمبالغ الضرائب التابعة على التوالي لمجال اختصاصهم.
غير أنه، إذا تعلقت الشكوى موضوع الن زاع بمبلغ من الحقوق والعقوبات يتجاوز عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) يتوجب عندئذ الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية. وفي هذه الحالة، تمدد فترة البت إلى ثمانية (8) أشهر.
يبت المدير الولائي للضرائب في طلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة، وعندما تتعلق هذه الطلبات بمبالغ تتجاوز عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) يتعين على المدير الولائي للضرائب الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية.
2 - ملغاة.
3 - ..............(الباقي بدون تغيير) ."......................