الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 24
تعدل أحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 75 : يجب على كل شخص يقدم أو يساند شكوى أو طعن أمام اللجنة المختصة لحساب الغير أن يستظهر وكالة قانونية محررة على مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائية وغير خاضعة لحق الطابع ولإجراءات التسجيل.
يتعين على كل شخص حائز على وكالة والذي لا يتدخل لحساب نشاطه المهني التصديق على توقيعه لدى المصالح البلدية المؤهلة قانونا.
غير أنه، لا يشترط تقديم الوكالة على المحامين المسجلين قانونا في نقابة المحامين ولا على أجراء المؤسسة المعنية والأمر كذلك إذا كان الموقع قد أعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى.
ويجب على كل مشتك أو صاحب طعن مقيم بالخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر".