الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 23
تعدل أحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"الم ادة 35 : لا يمكن الترخيص بإجراء حق المعاينة إلاّ بأمر من رئيس المحكمة ا لمختصّة إقليميا أو قاض يفوضه هذا الأخير.
يجب أن يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول الإدارة الجبائية المؤهل مؤسسا وأن يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة الإدارة بحيث تبرر بها المعاينة، وتبين على وجه الخصوص ما يأتي :
- تعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالمعاينة،
- عنوان الأماكن التي ستتم معاينتها،
- العناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود طرق تدليسية والتي يتم البحث عن دليل عليها،
- أسماء الأعوان المكلّفين بإجراء عمليات المعاينة ورتبهم وصفاتهم. 10 31 ديسمبر سنة 2007 م تتم المعاينة وحجز الوثائق والأملاك التي تشكل أدلة على وجود طرق تدليسية تحت سلطة القاضي ورقابته.
ولهذا الغرض، يقوم وكيل الجمهورية بتعيين ضابط من الشرطة القضائية ويعطي كل التعليمات للأعوان الذين يشاركون في هذه العملية ."