الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب النظام المبسط.
ويمكن الخاضعين للضريبة حسب النظام المبسط والذين يحوزون محاسبة موثوقة مطابقة لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التجاري أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي.
يتم تجديد الاختيار بكيفية صريحة ."