الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 21
تعدل أحكام المادة 119 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 119 : ترفع المخالفات المنصوص عليها في المادة 117 من قانون الرسوم على رقم الأعمال أمام المحكمة المختصة في المجال الجنائي بناء على شكوى من الإدارة المعنية وتكون المحكمة المختصة حسب الحالة وحسب اختيار الإدارة، المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها إما مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة.
يمكن مدير الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة دفع كامل الحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات.
يترتب على سحب الشكوى انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية ."