قانون رقم 07-12 · ج.ر عدد 82 لسنة 2007 معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال

المادة 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.