الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 20
تحدث في قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 50 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
" ال مادة 50 مكرر 2 : يقتصر تسديد مبالغ الرسم على القيمة المضافة، غير القابلة للحسم بالنسبة للمدينين بالرسم جزئيا، على قسط الرسم على القيمة المضافة القابل للخصم تبعا للقواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
وفي هذه الحالة يعتبر قسط الرسم على القيمة المضافة غير القابل للخصم عبئا قابلا للخصم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة ."