قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 18
تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب .%7 يطبق هذا المعدل على السلع والعمليات والخدمات الآتية : )1 إلى )19 ................. (بدون تغيير) .......................... )20 - الأفرشة الطبية المضادة للقروح ذات التعريفة الجمركية الفرعية 90.19.10.00 ."