الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 17
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 ................... (بدون تغيير) .................. )2 عمليات البيع المتعلقة ب :
- الحليب وقشدة الحليب............. (بدون تغيير) ..............(رقم 01-04 من التعريفة الجمركية)،
- الحليب وقشدة الحليب المركّزين أو الممزوجين بالسكر أو محليين بمواد أخرى (رقم 02-04 من التعريفة الجمركية) بما في ذلك حليب الأطفال (رقم 01-19 من التعريفة الجمركية).
من )3 الى )12 ................... ( بدون تغيير) ......................... )13 - مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل عمليات الأشغال العقارية والخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسل كية وبالمي اه والغ از والكه رباء وتأجير المحلات المؤثثة أو غير المؤثثة المنجزة لحساب البع ثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة في الجزائر أو لصالح أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين وكذا مصاريف الاستقبال والحفلات المدفوعة من قبل هذه البعثات بمناسبة الاحتفال بأعيادها الوطنية.
تستفيد كذلك من هذا الإعفاء ..................(الباقي بدون تغيير) .................
من )14 إلى )22 ..........(بدون تغيير)................... )23 - عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في إطار عمليات القرض الإيجاري ."