الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 16
تتمم أحكام المادة 353-6 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 353-6 : تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه :
من)1 إلى (11)بدون تغيير) 8 31 ديسمبر سنة 2007 م
12) عقود الملكية المبرمة، في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري في إطار القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
13) الإجراء الأول الذي يتم في السجل العقاري والمتعلق بالمحلات ذات الاستعمال السكني الممسوحة والتابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والقابلة للتنازل في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة قيد الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 ."