الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 15
تتمم أحكام المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 353-2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه، كما يأتي :
1 - ........................(بدون تغيير).......................،
2 - ........................(بدون تغيير)........................،
3 - ........................(بدون تغيير)........................،
4 - ........................(بدون تغيير)........................،
5 - رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة، والذي يشكل إما ترقيما مؤقتا يتم اللجوء إليه 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم السجل العقاري، المعدل والمتمم أو ترقيما نهائيا عندما يتم إجراؤه لصالح ذوي الحقوق أو عندما يقوم هذا الإجراء الأول بتكريس قسمة تمت بالتراضي حتى ولو كان الحق المشكل لأصل الملكية قد تم إشهاره من قبل، وكذا عقود الملكية المبرمة تطبيقا للقانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري.
أ - حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية :
المساحة
- أقل من 100 م 2
- من 100 م 2 إلى 200 م 2
- أكثر من 200 م 2
ب - أراض غير مبنية أو مبنية :
المساحة
- أقل من 1000 م 2
- من 1000 م 2 إلى 3000 م 2
- أكثر من 3000 م 2
ج - أراض فلاحية :
المساحة
- أقل من 5 هكتارات
- من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات
- أكثر من 10 هكتارات
6 - ........................،(بدون تغيير)........................،
7 - ........................،(بدون تغيير)........................"
الرسم المطبق 1.000 دج 1.500 دج 2.000 دج الرسم المطبق أراض غير مبنية أراض مبنية 1.000 دج 2.000 دج 1.500 دج 3.000 دج 2.000 دج 4.000 دج الرسم المطبق 1.000 دج 2.000 دج 3.000 دج