قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 14
تتمم أحكام المادة 258 من قانون التسجيل بفقرة تاسعة تحرر كما يأتي :
"المادة 258 : أولا إلى ثامنا.......................... (بدون تغيير)........................
تاسعا : تعفى من حقوق التسجيل، عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المقرض المستأجر عند استعمال هذا الأخير حق الخيار بعنوان إعادة التنازل".