الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل أحكام المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"ال مادة 305 : تباشر الملاحقات....................... (بدون تغيير حتى) بكل فعل قاطع للتقادم من أفعال القانون العام.
يمكن مدير الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة دفع كامل الحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات.
تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا لأحكام المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية ."