قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل أحكام المادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم المكلف بالضريبة...... (بدون تغيير حتى) سقف ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج).
وفي الحالة المخالفة يمكن المكلف بالضريبة المعني اختيار الخضوع للضريبة على الدخل الإجمالي حسب النظام المبسط لمجمل مداخيله".