الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تتمم أحكام المادة 173 من قان ون الضرائب الم باشرة والرسوم المماثلة بفقرتين 4 و 5 تحرران كما يأتي :
"ال مادة 173-1 : يحدد مبلغ فوائض القيم الناتجة (بدون تغيير حتى) ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
4) لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المستأجر للمقرض المؤجر في إطار عقد القرض الإيجاري من نوع "ليزباك" back(-)lease ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
5) لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة ."