قانون رقم 07-11
· ج.ر عدد 74 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن النظام المحاسبي المالي
الفصل الرابع — الكشوف المالية
المادة 25
تعد الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، الكشوف المالية سنويا على الأقل.
تتضمن الكشوف المالية الخاصة بالكيانات عدا الكيانات الصغيرة :
الميزانية، حساب النتائج، جدول سيولة الخزينة جدول تغير الأموال الخاصة ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة عن الميزانية وحساب النتائج.
يحدد محتوى وطرق إعداد الكشوف المالية عن طريق التنظيم.