الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحديقة النباتية : مؤسسة تضم مجموعة وثائقية من النباتات الحية لغرض المحافظة عليها والبحث العلمي والعرض والتعليم،
- الحديقة الجماعية : تمثل مجموعة حدائق الأحياء وحدائق المستشفيات وحدائق الوحدات الصناعية وحدائق الفنادق،
- الحديقة التزيينية : فضاء مهيأ يغلب عليه الطابع النباتي التزييني،
- الحديقة الإقامية : حديقة مهيأة للراحة والجمال وملحقة بمجموعة إقامية،
- الحديقة الخاصة : حديقة ملحقة بسكن فردي.