قانون رقم 07-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 39
يعاقب كل من يتسبب في تدهور المساحات الخضراء أو قلع الشجيرات بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دي نار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج).