قانون رقم 07-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 38
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 19 من هذا القانون بالحبس من شهر(1) إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج).
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.