قانون رقم 07-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
الباب الثاني — أدوات تسيير المساحات الخضراء › الفصل الأول — تصنيف المساحات الخضراء › الفرع الثاني — آثار تصنيف المساحات الخضراء
المادة 18
دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى في هذا ا لمجال، يمنع قطع الأشجار دون رخصة مسبقة.