الباب الثاني — أدوات تسيير المساحات الخضراء › الفصل الأول — تصنيف المساحات الخضراء › الفرع الأول — شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء
المادة 12
لا يمكن إعادة تصنيف أية مساحة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي :
- دراسة تبين المنفعة العمومية للتخصيص المراد به واستحالة استعمال عقار آخر غير المساحة الخضراء المعنية،
- موافقة اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 10 أعلاه، لإعادة التصنيف.
وفي كل الحالات، لا يمكن إعادة تصنيف مساحة خضراء إلا بموجب مرسوم.
يمكن أن توضح قواعد وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-17 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 12 : لا يمكن إعادة تصنيف أية مساحة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي : ................................... (بدون تغيير) ...............................
– الموافقة على إعادة التصنيف من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادّة 10 أعلاه، ........................... (الباقي بدون تغيير) .”........................