الفصل الثاني — التأسيس - الترخيص - الاعتماد
المادة 7
يجب أن تحصل التعاونية بعد تأسيسها على رخصة التأسيس التي يسلمها مجلس النقد والقرض.
تحدد كيفيات تقديم طلب رخصة التأسيس بموجب نظام يصدره مجلس النقد والقرض.
يتحقق مجلس النقد والقرض من أن مشروع التعاونية يستوفي الالتزامات التي تضمّنها هذا القانون والتنظيم المعمول به.
يفصل مجلس النقد والقرض في الموضوع في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص، مرفقا بملف تنظيمي.
يبلغ أي رفض معلل من مجلس النقد والقرض إلى صاحب الطلب.